215

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. باب الكتابة ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و١ الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته. فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير٢ إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب.

١ في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م"، و"ن". ٢ في "ن" زيادة: "له".

1 / 226