209

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم١ في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.

١ "معهم" لا توجد في "م".

1 / 220