131

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله.
باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض١ يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض٢ وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض٣ ولا مؤنة لحمله لزم.

١ في "ن" "المقروض" بأل التعريف. ٢ في العبارة – والله أعلم – حذف والتقدير: "وإن رد المقترض الفرض بعينه لزم المقرض قبوله ما لم يكن معيبا تعيب عند المقترض أو ما لم يكن فلوسا فيحرمها السلطان فلا يلزم المقترض قبوله بل له قيمته وقت قرض" لكن إن كان المقرض ربويا أخذت قيمته من غير جنسه فتأمل. حاشية اللبدي "ص: ١٩٠". ٣ في "م" "المقرض".

1 / 138