128

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى: كرطبة وبقول أو تكرر١ ثمرته: كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما٢ في الحال. فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان٣ وجوز. أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه.

١ في "ن" "تتكرر". ٢ في "ن" "قطعها" وفسرها يقوله: "أي الأشياء التي قلنا: إنها له". ٣ في "م" و"ن" "كرمان".

1 / 135