الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
٣٤٤ - إنسان فقير يعول عائلة … ويدركه عيد الفطر وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه!
جـ: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسؤول عنه فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلًا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته لقوله ﵌: "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ولقوله ﵌: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" وقوله ﵌: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٩/ ٣٨٧).
٣٤٥ - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها (٩/ ٣٨٩).
٣٤٦ - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين (٩/ ٣٨٩).
٣٤٧ - يجوز التريث في إخراج الزكاة - بحثًا عن المستحقين الحقيقين - لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه (٩/ ٣٩٤).
1 / 96