٢٩٧ - التعزية سنة وقد روي عن النبي ﵌ الترغيب فيها قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه (٩/ ١٣٠).
٢٩٨ - ليس للتعزية وقت محدود ولا مكان محدود (٩/ ١٣٤).
٢٩٩ - لا يجوز قول: المرحوم للميت وإنما يقال ﵀ لأن الجملة الأولى إخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة بل الله سبحانه الذي يعلمها (٩/ ١٤١).
٣٠٠ - الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه وحضور دفنه فذلك جائز وليس من النعي المنهي عنه لأن النبي ﵌ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه (٩/ ١٤٢).
٣٠١ - لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا (٩/ ١٤٢).