الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
٢٠٦ - إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة (٨/ ١٧٩).
٢٠٧ - أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر وكانت البوادي في عهد النبي ﵌ حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ولم يثبت عنه ﵌ أنه أمرهم بصلاة الجمعة وإنما كانوا يصلون ظهرًا ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة ولأن لهم شبه بالمسافرين والمسافر لا جمعة عليه وقد سافر النبي ﵌ أسفارًا كثيرة لا تحصى ولم يعلم عنه ﵌ أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره وثبت عنه ﵌ أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية (٨/ ١٨١).
٢٠٨ - تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلًا للإمامة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ذكر ذلك صاحب المغني وهو رواية في مذهب أحمد ذكرها صاحب الانصاف ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك (٨/ ٢٠١).
1 / 58