الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
١٧٧ - السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح لقول النبي ﵌: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولأن المنقول عن النبي ﵌ في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه ولا إعادة عليه إن فعل وروي عنه أيضًا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام لقول النبي ﵌: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٧/ ٤١٠).
١٧٨ - تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه لأنه قد ثبت عن النبي ﵌ ما يدل على ذلك (٧/ ٤١٨).
١٧٩ - الأفضل أن يكون - المصلي - في الجانب الأيمن من الصف سواء قرب من الإمام أو بعد لعموم حديث: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان (٧/ ٤٢١).
١٨٠ - المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى لقول النبي ﵌: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علي" متفق على صحته (٧/ ٤٢٤).
1 / 50