الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
١٤٦ - تغيير المكان لأداء السنة: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي ﵌ فيما نعلم والأمر فيه واسع وكان ابن عمر ﵄ يفعله (٧/ ٢٣١).
١٤٧ - تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة لما ثبت في الحديث: "بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة "لمن شاء" ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة ومن ذلك سنة الفجر وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد (٧/ ٢٣٣).
١٤٨ - إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله ﵌: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها (٧/ ٢٤٠).
١٤٩ - لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "صحبت النبي ﵌ فلم أره يسبح في السفر وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم: "مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال: "صحبت رسول الله ﵌ فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحًا لأتممت" وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: "صحبت النبي ﵌ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (٧/ ٢٤٥).
1 / 42