الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
١٠٧ - الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول لأنه هو الوارد عن النبي ﵌ في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية (٧/ ٥٤).
١٠٨ - الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام (٧/ ٥٦).
١٠٩ - إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل قراءة التحيات يكملها ثم يسلم (٧/ ٥٦).
١١٠ - الصلاة على النبي ﵌ في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه ﵌ ومن تركها ناسيًا سجد سجود السهو إن كان إمامًا أو منفردًا ومن تركها عامدًا بطلت صلاته (٧/ ٦٣).
١١١ - يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينًا فشمالًا حتى يرى المأمومين صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة (٧/ ٧٠).
1 / 32