الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الناشر
دار طيبة الخضراء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٤ هـ
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
٤٤ - إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه الطهارة الكبرى والصغرى وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة (٥/ ٣٣٤).
٤٥ - إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها (٥/ ٣٣٨).
٤٦ - يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء (٥/ ٣٤٤).
٤٧ - المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح (٥/ ٣٤٥).
٤٨ - يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥/ ٣٥١).
1 / 17