109

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الناشر

دار طيبة الخضراء

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٤ هـ

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

٤٠١ - الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما كان يسيرًا قد جرت العادة به كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما لقول النبي ﵌: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (١٠/ ٨١).

1 / 111