ضعيف سنن الترمذي
الناشر
المكتب الاسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية ".
(ضعيف - الارواء ١٢٤٤ (١٢٥٧)، الضعيفة ٤٣٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٦٢٣٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٥٥ / ٣٠٣٢ نحوه» .
٩٤ - ٦٣٧ حدثنا أبو كريب.
أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته.
وقول النبي ﷺ: " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة.
وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور ".
(ضعيف الجامع الصغير ٢٠٥٠ ومشكاة المصابيح ٤٠٣٩، ضعيف سنن أبي داود برقم ٦٦٠ / ٢٠٤٦ يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه) .
٩٥ - ٦٤٠ (١) حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: " أتؤديان زكاته "؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: " اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار "؟ قالتا: لا، قال:
_________
(١) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٥١٨ الجزء الاول صفحة ١٩٨.
(*)
1 / 68