ضعيف سنن الترمذي
الناشر
المكتب الاسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أن يتطوع الرجل في السفر.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير.
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
٨٤ - ٥٥٧ حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي ﷺ الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.
(ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (٥٤٢) (١) وغيره) .
_________
(١) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم ٤٤٩ - ٥٥٠ ولفظه الآتي: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وأخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها.
وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها.
(صحيح - ابن ماجه ١٠٧١: م وخ مختصرا) .
قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ: كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها.
وقد صح عن النبي ﷺ: أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
وقد روي عن عائشة: أنها كانت تتم الصلاة في السفر.
والعمل على ما روي عن النبي ﷺ وأصحابه.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
(*)
1 / 62