ضعيف سنن الترمذي
الناشر
المكتب الاسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١٣٥ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ٢٧ - ١٨٤ حدثنا قتيبة.
حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر، لانه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.
(ضعيف الاسناد، وقوله: " ثم لم يعد لهما " منكر) .
وفي الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقد روى غير واحد عن النبي ﷺ: أنه صلى بعد العصر ركعتين.
وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات: روي عنها: أن النبي ﷺ ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وروي عنها، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح، حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف.
فقد روي عن النبي ﷺ رخصة في ذلك.
1 / 19