وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.
وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (١) .
(١) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة ابراهيم عوض.
(*)