ضعيف سنن الترمذي
الناشر
المكتب الاسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف.
قوله (١): واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه.
وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.
قال: وأشعث هو ابن سوار.
ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
٢٤ - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ ١١٤ - ٧٢٢ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:
" ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ".
(ضعيف - تخريج حقيقة الصيام ٢١ - ٢٢، ضعيف أبي داود ٤٠٩ (٢) (عندنا برقم ١٣ / ٢٣٧٦، ضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٧، المشكاة ٢٠١٥» .
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ.
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا.
ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.
قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد
(١) كذا الاصل من غير أن يبين قول من؟ (٢) بلفظ: " لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم ". (*)
1 / 82