وإسناد كل منهما حسن؛ وقد تكلمنا عليهما في " التعليق الرغيب على
الترغيب والترهيب " (١/١٧١/رقم ٤ و٥) .
والجملة الثانية جاعت عند المصنف من حديث عبد الله بن عمر أيضًا.
لكن إسناده ضعيف، ولذلك فقد نورده في هذا الكتاب.
٤٤- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء
١٤- عن شرِيكٍ عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبْرٍ عن أنس قال:
كان النبي ﷺ يتوضأ بإناء يسع رطْليْنِ، ويغتسل بالصاع.
إسناده: حدثنا محمد بن الصباحِ للبزاز: ثنا شريك ... به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك- وهو: ابن عبد الله القاضي، فهو وإن
كان ثقة، فهو سيئ الحفظ، وقد تفرد بقوله في هذا الحديث: رطلين!
والمعروف في هذا الحديث وغيره بلفظ:
يتوضأ بِمكوك. وفي رواية:
بمُد؛ وهو: المكوك.
وقد تكلمنا على الحديث بتفصيل في الكتاب الآخر في " صحيح المؤلف "
(رقم ٨٥)؛ فليرجع إليه من شاء.
والحديث أخرجه الترمذي وأحمد من طرق عن شريك ... به. ولفظ الترمذي
- وهو رواية لأحمد-:
" يجزئ في الوضوء رِطْلانِ من ماء ".
1 / 38