دفع شبه من شبه وتمرد
الناشر
المكتبة الأزهرية للتراث
مكان النشر
مصر
بالمكر السيء قوله أما الأولون يعني القائلين بتحريم السفر وعدم جواز القصر في سفر المعصية فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهذاا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به وهو يوهم أنهم احتجوا لتحريم قبور الأنبياء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبه وهو من التدليس الفاحش وهو مطالب بأن الأولين صرحوا بأن شد الرحال وأعمال المطي إلى قبره إلى قبره وقبر الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حرام ومعصية ولا نقصر فيه الصلاة وهذا لا يجده بل الموجود غيره والندب إلى ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى وقد خاب من افترى ثم ما ذكره من إنفراد الشيخ أبي محمد بأن الحديث محمول على نفي الإستحباب كذب وفجور وجهل فإنه لم ينفرد بذلك بل ولا الحديث مسوق لتحريم زيارة القبور وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرها وليس لزيارة القبور تعلق بالحديث ولما تكلم الأئمة على هذا الحديث ومنهم الإمام العلامة أبو زكريا يحيى النووي رضي الله عنه في شرح مسلم قال في الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شدها إلى مسجد غيرها وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شدها إلى غيرها وهو غلط ومر بيانه في باب سفر المرأة فصرح بأن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة وصرح بأنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ولم يتعرض للزيارة ألبتة قلت وجزم الشيخ محيي الدين رضي الله عنه بأن الشيخ أبا محمد جزم بالتحريم وهو ممنوع وإنما تردد في ذلك فقال ربما يحرم وربما يكره والله أعلم
وقال أعني النووي في شرح مسلم في باب سفر المرأة واختلف في شد الرحال وأعمال المطي إلى غيرها لا الذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم وهذا الذي أشار إليه عياض مختارا له والصحيح عند أصحابنا واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة خاصة انتهى
فذكر أولا أن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة وذكر ثانيا أنه قول المحققين وأنه لا يحرم ولا يكره وأن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة خاصة ولم يصرح بقبور الأنبياء وقوله وأن الفضيلة النامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة يفيد أن شد الرحل إلى غير الثلاثة فيه فضيلة إلا أنها غير تامة وإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله استفدت منه أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقله لا يرجع إليه في تقريره لسوء فهمه وتدليسه وسيأتي إن شاء الله تعالى ما تقطع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد
صفحة ٩٨