قلت لثلاثة أوجه
أحدها أنها ذكرت للإيناس بموجود فإذا فسرت لم يحصل الإيناس مع أن فيها ما لا بد من تأويله كقوله تعالى
ﵟوجاء ربكﵞ
الفجر 22 أي جاء أمره
وقال أحمد بن حنبل وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الإنتقال
والوجه الثاني أنه لو تأولت اليد بمعنى القدرة جاز أن يتأول بمعنى القوة فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل
والثالث أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط المتأول فإذا سأل العامي عن قوله تعالى
ﵟثم استوى على العرشﵞ
الأعراف 53 قيل له الإستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنما فعلنا هذا لأن العوام لا يدركون الغوامض
صفحة ١١٠