74

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب.
وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري.
وهو اختياري.
وقال الحسن: إنَّ شك وهو في الصّلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجًا عن الصّلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك.
وروي: أنّه يقطع [الصّلاة] ويتوضأ.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة.
٣١ - مسألة:
إذا جامع الرَّجل المرأة والتقى الختانان، وجب عليهما (١) الغسل وإن لم ينزلا، وإليه ذهب جميع الفقهاء إِلَّا داود، وهو مذهب أكثر الصّحابة ﵃.
وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إِلَّا بالإنزال منهم: أبيّ بن كعب وسعد [بن أبي وقّاص وأبو سعيد الخدري، وغيرهم]﵃.
٣٢ - مسألة:
إذا أُدخل ماء الرَّجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إِلَّا أن تنزل.
وقال عطاء: عليها الغسل.
واختلف إذا خرج ماء الرَّجل من فرج المرأة بعد البول، فقال قتادة وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل.

(١) في الأصل: "عليه". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٦٥٠.

1 / 79