عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
69

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٢٣ - مسألة: اختلف عن مالك في مسِّ الذكر، والعمل على أنّه: إنَّ مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته. وقال الأبهري (١) [٣/ أ]: على هذا كان يعوّل شيوخنا كلهم. ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (٢) سفيان. وقال الشّافعيّ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كلّ حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي. وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنّه ينقض. وقال الأوزاعي: إنَّ مسّه بأعضاء الطّهارة انتقض، وأمّا غيرها من الأعضاء فلا. وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره. ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة. ولا وضوء [عندنا] من مسِّ الدبر، وبه قال داود.

(١) هو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري البغدادي المالكي: الفقيه الحافظ الأصولي، تفقّه بأبي عمر محمَّد بن يوسف القاضي، من مؤلفاته: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وكتاب الأصول. توفي: ٣٧٥ هـ ـ. انظر الديباج: ٢٥٥، وشجرة النور: ١/ ١٣٦. (٢) في جميع النسخ بزيادة: "داود"، وهو مناقض لما سيأتي من النقل عنه. وانظر: المحلى: ١/ ٢٣٥.

1 / 74