296

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٦٤٥ - مسألة: لا يجبر السَّيِّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك. وللشافعي قول: إنّه يجبر. وقول أبي حنيفة مثل قولنا. ٦٤٦ - مسألة: إذا أذن السَّيِّد لعبده [في النِّكاح]، تعلّق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الّذي هو عوض حركاته. [قال الشّافعيّ: يكون ذلك من مكاسبه الّتي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة. ٦٤٧ - مسألة: إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقها، وأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تتزوج أو تدع. وحكي عن الأوزاعي أنّه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط. وقيل: إنّه مذهب أحمد وداود. وأصحاب أحمد يحكون خلافه، ويقولون: إذا استدعت منه عتقها بهذا الشرط، فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النِّكاح. وبقولنا قال أبو حنيفة والشّافعيّ. ومن ألزمنا ذلك احتج: بأن النبيّ ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

(١) حديث صحيح متفق عليه عن أنس بن مالك ﵁. البخاريّ (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

1 / 301