278

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وقال الشّافعيّ: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصَّيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصَّيد من الصغر والكبر. ٥٨٧ - مسألة: ومن فقأ عين الصَّيد أو كسر (١) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود. وقال الشّافعيّ: يلزمه إن وجد نقصًا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحًا وقيمته ناقصًا. وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته. وقال محمّد بن الموّاز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله. ٥٨٨ - مسألة: من قتل صيدًا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح. وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه. وقال الشّافعيّ: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرَّجل واليد، فبمثله من النعم. ٥٨٩ - مسألة (٢): إذا اختار قاتل الصَّيد أن يحكم [٣٥/ أ] عليه بالطعام، قُوّم الصَّيد كم كان يساوي من الطّعام على أنّه حي. وأبو حنيفة على أصله في أنّه يقوّم. وقال الشّافعيّ: يقوّم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعامًا.

(١) في الأصل: "كبش أو". والمثبت من (ط). (٢) تكررت هذه المسألة في الأصل تباعًا.

1 / 283