244

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٤٨٠ - مسألة: قال الشّافعيّ: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين. وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء. وقال مالك وأبو حنيفة: إنّما يعطون بالفقر. ٤٨١ - مسألة: [عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة. وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النّبيّ ﷺ ﵃ ظلموا حيث منعوا الميراث.

1 / 249