222

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مسائل الاعتكاف ٤٣٤ - مسألة: [قال مالك]: لا اعتكاف إِلَّا بصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر الفقهاء، إِلَّا الشّافعيّ، فإنّه قال: ليس من شرطه الصوم، واشترط الصوم من الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ﵃، [وجماعة من التابعين. وقد حكي عن علي وابن مسعود ﵄: أنّه يصح بغير صوم]، ومن التابعين: الحسن البصري. وروي عن علي ﵁ أنّه قال: لا اعتكاف إِلَّا بصوم. وحكى ابن جرير عن الشّافعيّ أنّه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم، وهم يغلطونه ويقولون: إنّما نصّ في القديم أن الصوم مستحب فيه. ٤٣٥ - مسألة: ولا يجوز الاعتكاف إِلَّا في مسجد، وبه قال الشّافعيّ. وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال: تعتكف في بيتها. [وقول الشّافعيّ مثل قولنا: لا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك]. ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد، إِلَّا أن يعتكف أيّام الجمعة، فلا يعتكف [إِلَّا] في الجامع.

1 / 227