207

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما. وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر. ٣٩١ - مسألة: [لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه. ٣٩٢ - مسألة: إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل. وقال ابن شبرمة (١): عليه القضاء. ٣٩٣ - مسألة: يجوز أن يكتحل الصائم. وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى. ٣٩٤ - مسألة: [قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

(١) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل ﵃ وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: ١٤٤هـ. انظر: السير: ٦/ ٣٤٧، التهذيب:٥/ ٢٢٠.

1 / 212