202

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة. ٣٧٧ - مسألة: [لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: لا يجوز. ٣٧٨ - مسألة: يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز. ٣٧٩ - مسألة: وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ. والآخر: لا يجوز. ٣٨٠ - مسألة: ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.

1 / 207