180

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

زكاة العين
٣٢٩ - مسألة:
[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (١) يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة (٢) ففيها الزّكاة.
وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار (٣)، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.
وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.

(١) الدّرهم عند الحنفية (١٢٥.٣) غ ومقدار نصاب الفضة = ٦٢٥غ: وعند الجمهور (٩٧٥.٢) غ ومقدار نصاب الفضة = ٥٩٥ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ١٩.
(٢) الوازِنة: كاملة الوزن: كلّ واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجليل: ٢/ ٥٣٣.
(٣) الدّينار بالاتفاق (٢٥.٤) غ ونصاب الذهب = ٨٥ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ١٩.

1 / 185