148

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه]. وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام. ٢٣٩ - مسألة: والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام. ٢٤٠ - مسألة: لا تجوز إمامة العبد في الجمعة. وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

1 / 153