148عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكيالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريمحققعلي محمَّد إبراهيم بورويبةالناشردار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفقال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه].وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام.٢٣٩ - مسألة:والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ.وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام.٢٤٠ - مسألة:لا تجوز إمامة العبد في الجمعة.وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.1 / 153نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي