128

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

محقق

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته. ١٧٧ - مسألة: النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية. ١٧٨ - مسألة: صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة. وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة. ١٧٩ - مسألة: [قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر ﵁ أحب إلينا. والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود ﵁. وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس ﵄ أولى، وهو: "التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (١). وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (٢).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (٤٠٣). (٢) حديث صحيح متفق عليه؛ البخاريّ (١٢٠٢)، ومسلم (٤٠٢).

1 / 133