عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
محقق
د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر
مطبعة أسعد
مكان النشر
بَغْدَاد
تصانيف
باب النفقة
نفقة غير الزمن وصغاره
٤٤٩. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل محتاج وليس بزمن وله صبية صغار ولا مال لهم وللرجل أخ موسر قَالَ: أقضى بنفقة الصبية على أبيهم ثم آمر العم أن يعطي الأخ هذه النفقة، فإن أيسر الأخ يومًا ردها على أخيه.
الرجوع في ضمان النفقة والإجارة
٤٥٠. هشام عن محمد في رجل ضمن لامرأة نفقة كل شهر وهو كذا وكذا على زوجها ثم اراد أن يرجع عند كمال الشهر، فليس له ذلك.
٤٥١. ولو كان آجره دارًا كل شهر بكذا وكذا، وضمن له إنسان أجرة كل شهر كذا، فأراد الذي ضمن أن يفسخ عند رأس الشهر فله ذلك. خالف بين الإجارة وبين نفقة المرأة.
إنفاق فضل الكسب القليل على ذي رحم محرم
٤٥٢. هشام عن محمد في رجل لا شي له ويكتسب كل يوم درهمًا ويكفيه أربع دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على ذي رحم محرم عليه.
٤٥٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا أجبر على نفقة ذي رحم محرم كل من لم يكن معه ما يجب فيه الزكاة.
نفقة زوجة الوالد
٤٥٤. هشام عن محمد عن أبي يوسف قَالَ:
1 / 86