عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
76

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

فعليه لكل وطئ نصف المهر. ٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارًا وادعى شبهة. ٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد. ٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارًا فعليه مهر واحد. ٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.

1 / 78