عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
محقق
د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر
مطبعة أسعد
مكان النشر
بَغْدَاد
تصانيف
٣٧٦. نكاح الصابئية جائز بمنزلة اليهودية والنصرانية. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: نكاح الصابئية بمنزلة نكاح المجوسية.
تغيير الدين
٣٧٧.ولو أن مسلمًا تزوج نصرانية ثم تهودا أو تمجسا معًا، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن تهودا وقعت الفرقة من قبل الزوج وإن تمجسا لم تقع الفرقة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وقعت الفرقة من قبل الزوج في الوجهين جميعًا، لأن المرأة تترك على دينها، والرجل لا يترك على دينه.
تزويج القاضي يتيمة
٣٧٨. هشام قَالَ: في قاض زوج يتيمة فأدركت. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا خيار لها. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لها الخيار.
تزويج الولي البكر
٣٧٩. ولو أن البكر زوجها وليها فقَالَت بعد سنة أني كنت قلت حين بلغني النكاح لا أرضى، فالقول قولها، فإن كان حين بلغها الخبر كان عندها قوم فقَالَت: قد رددت النكاح حين بلغني ولكنهم لم يسمعوا مني فإنه لا يقبل قولها، والنكاح جائز.
٣٨٠. ولو أن زوجها في حال الصغر فقَالَت بعد ما أدركت: أني قد اخترت نفسي حين أدركت لم يقبل قولها.
٣٨١. ولو أن أخوين زوجا أختهما وهي صغيرة فلما أدركت شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما:
1 / 75