عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
58

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

٢٩٠. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم جمعة: قَالَ: إن أراد به الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعة، وإن لم يكن له نية لزمه سبعة أيام. ٢٩١. وإن قَالَ: علي صوم كذا كذا يومًا. أو قَالَ: صوم كذا وكذا يومًا. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه صوم أحد عشر يومًا. وروى عن محمد نحو هذا. ٢٩٢. ولو قَالَ: علي صوم بضعة عشر يومًا، فعليه صوم ثلاثة عشر يومًا. وكذلك لو قَالَ: نيف. ٢٩٣. ولو قَالَ: علي صوم العمر فعليه صوم الأبد. ٢٩٤. ولو قَالَ: علي صوم عمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في إحدى الروايتين يلزمه صوم يوم. وقَالَ: في الرواية الأخرى عليه صوم ستة أشهر مثل الحين والزمان. ٢٩٥. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي صوم يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يومين الخامس عشر والسادس عشر. ٢٩٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي صوم يوم النحر، أو أصبح يوم النحر صائمًا ثم أفسده فعليه قضاؤه في قول أبي يوسف في المسألتين جميعًا، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد لا يلزمه بالمباشرة ويلزمه بالنذر.

1 / 60