عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
44

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

٢٣١. ولو أن رجلًا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهمًا فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهمًا واحدًا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

1 / 46