فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام مأمورا به عن رسول الله (ص) أمر الزام فاتبعوا وافق نهى رسول الله (ص) وأمره وما كان السنة نهى اعافه أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصه فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ويحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد رسول الله (ص) وما لم تجدوه في شئ من الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي 46 - أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا قال سألته عن القئ والرعاف والمدة والدم ا ينقض الوضوء فقال لا ينقض شيئا 47 - حدثنا رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سئلت الرضا عليه السلام عن الناسور فقال عليه السلام إنما تنقض الوضوء ثلثه البول والغايط والريح 48 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال أحمد بن سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الدواء يكون يدي الرجل ا يجزيه ان يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه فقال نعم يمسح عليه ويجزيه
صفحة ٢٤