87

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

[٥] مَسْأَلَة عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء. وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه. قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.

1 / 162