77

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الاستعمال فهو أولى، فنجيز المضمضة ونستحبها بهذا الخبر، ونجيز تركها بالخبر الآخر، ولأنه قد تبين في خبرنا ما يجزئ مَنْ فعله بقوله: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه». ولو كان الظاهر معهم لقابلناه بخبرنا، أو خصصناه بالقياس الذي تقدم. وإن استدلوا بما روى زاذان عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار»، وهذا توعد لا يكون إلا على ترك الواجب، قال علي: فمن ثم

1 / 152