75

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه. فإن قيل: النبي ﷺ تكلم على الغالب. قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف». وجواب آخر: وهو أنَّ النبي ﷺ تكلم على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة»، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة، وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنَّه يجب تخليل اللحية. وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقًا. وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ماا يريدون لكان عمومًا يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. فإن استدلوا بحديث عائشة -رحمها الله - وأن النبي ﷺ كان

1 / 150