71

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنَّه لما امره بالترك عند الصوم علمنا امه مسنون. وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه ببعض ما ذكرناه، على أنه قد أمره بالمبالغة، واتفقنا أنها ليست بواجبة. وعلى أنه قد روي: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحس ومن لا فلا حرج». فأما اصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم: استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة. ،أيضًا قوله -تعالى - ﴿وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فما وقع عليه اسم طهارة فإنَّه يجزئه. فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة. قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر. وأيضًا قوله ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا قد نوى

1 / 146