يكلؤنا؟. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فأصيب أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلا، وهو ينزعها والدم يسيل ويصلي حتى ركع ثم جاءا إلى النبي ﷺ فأخبراه، فلم ينكر على المصلي ما فعل، فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء.
فإن قيل: فليس فيه أنه أمره بغسله، فقولوا: إنه لا يجب غسله.
قيل: إن تروك النبي ﵇ كالعموم، وكان الظاهر يقتضي ألا