45

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضًا يقولون به. دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملًا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا وحصل الماء مستعملًا، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن

1 / 119