45عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضتصانيففربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضًا يقولون به.دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملًا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا وحصل الماء مستعملًا، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن1 / 119نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي