إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكي فإنَّه في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار، والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.
وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأنَّ أحدًا لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب ص فته.
والدليل على أن العدد غير معتبر: أنَّ رسول الله ﷺ في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارًا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: «إنها ركس»، وذكر في بعض الأخبار: أنَّه أتاه