281عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضمناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.ولنا في هذه المسألة طريقان:أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ1 / 357نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي