234

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وقد روي عن سلمان أنه قيل له، وقد تبرز: لو توضأت فسألناك عن آي من القرآن. فقال: سلوني، فإنِّي لست أمسه، لأنه لا يمسه إلا المطهرون، وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر عليه. ومن الاعتبار: أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه، فوجب أن لا يجوز له مس المصحف؛ كالمشرك. وأيضًا فإنه ممنوع من الصالة لمعنى تعلق حكمه بيده، فوجب أن يمنع من مسِّ المصحف بتلك اليد ما دام على صفته تلك، أصله إذا غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها. وأيضًا فإن الجنابة لما منعت نم دخول مكان الصلاة منع الحدث

1 / 310