178عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضتصانيفونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.والمزنيُّ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلي البشرة.1 / 254نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي