إنها واجبة لا يجزئ الوضوءُ بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا.
وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارتُه.
والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
وأيضًا قول الله -تعالى - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا
1 / 90