157عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضتصانيفتارة ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجزئ، واختلافهم في الفعل الآخر أنه لا يجزئ يسقط عندك جواز ما اختلفوا فيه.دليل آخر: وهو أننا وجدنا الصحابة قد أجازوا ذلك ولا نجد بينهم اختلافًا فيه. فمنهم على وعبد لله بن مسعود وابن عباس.قال علي وابن مسعود: إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي أعضائنا بدأنا.1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي