113

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

مسحها في التيمم لذلك، فكان الجمع بين الفقازين وبين العمامة في اعتبار حكم المشقة الأولى. وجواب آخر: وهو أن الرأس قد لحقته رخصة، وهي كونه ممسوحًا لا مغسولًا، فلم ينقل من رخصة إلى بدل، وليس كذلك الرجل؛ لأنها مغسولة فجاز أن تنقل فجاز إلى رخصة، هي المسح على الخف، والله أعلم.

1 / 188